مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

147

موسوعه أصول الفقه المقارن

الأمر الثاني : إمكان تحصيل الإجماع وعدمه . بعد ما ثبت إمكان الإجماع في نفسه ، وقع الكلام في إمكان تحصيله والاطّلاع عليه . انقسم أهل السنّة هنا إلى قولين : القول الأول : إمكان الوقوف والاطلاع عليه ، وهو اختيار الشيرازي « 1 » ، والغزالي « 2 » ، والأسمندي « 3 » ، والسمرقندي « 4 » ، وابن قدامة « 5 » ، والآمدي « 6 » ، والعضدي « 7 » ، والسبكي « 8 » ، والزركشي « 9 » ، وابن الهمام « 10 » ، وابن عبد الشكور « 11 » . والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة ، أو بالنقل المتواتر عنهم ، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين ، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها « 12 » . القول الثاني : عدم إمكان الوقوف والاطلاع عليه ، ونسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه ، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد كذب » « 13 » ، واختاره الرازي « 14 » ، والطوفي « 15 » ، وآل تيمية « 16 » ، والشوكاني « 17 » ، والخضري « 18 » ، وهو اختيار الظاهرية أيضاً « 19 » . وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو إجماع الصحابة فقط ؛ لأنّهم كانوا محصورين زماناً ومكاناً ، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم ؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ ، والجميع متعذّر هنا ؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم ، ولا يكون طريقاً إلى العلم باتفاق جماعة ، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقاً للعلم بالإجماع ؛ لأنّه ليس مسألة عقلية ، وأمّا الحس فهو أيضاً لا يصلح أن يكون طريقاً للعلم باتفاق جماعة ؛ لأنّه يتوقف على سماع قول المجتهد ، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفاً سابقاً ، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة ؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها « 20 » . وأمّا الإمامية فيمكن أن يكونوا على قولين :

--> ( 1 ) . شرح اللمع 2 : 666 - 667 . ( 2 ) . المستصفى 1 : 205 . ( 3 ) . بذل النظر : 533 . ( 4 ) . ميزان الأصول 2 : 771 . ( 5 ) . روضة الناظر : 67 . ( 6 ) . الإحكام 1 - 2 : 169 - 170 . ( 7 ) . شرح مختصر المنتهى 2 : 318 . ( 8 ) . الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352 . ( 9 ) . البحر المحيط 4 : 438 . ( 10 ) . التحرير 3 : 109 . ( 11 ) . مسلّم الثبوت 2 : 211 . ( 12 ) . انظر : المستصفى 1 : 205 ، روضة الناظر : 67 . ( 13 ) . انظر : البحر المحيط 4 : 438 - 439 . ( 14 ) . المحصول 2 : 8 . ( 15 ) . شرح مختصر الروضة 3 : 12 - 13 . ( 16 ) . المسوّدة : 283 . ( 17 ) . إرشاد الفحول 1 : 257 . ( 18 ) . أصول الفقه : 285 . ( 19 ) . الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 539 - 540 . ( 20 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 4 - 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257 .